فهرس الكتاب

الصفحة 2011 من 14974

رواية: (( دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ) ):

• وَفِي رِوَايَةٍ: (( عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ(نَغْزُو) 1 بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ (وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ) 2، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ [الَّلبَنَ وَ] 1 [الْمَاءَ وَ] 2 الْوَدَكَ، [فَقَالَ [ابْنُ عَبَّاسٍ] 4: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟] 3 [أَوْ شَيءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟] 5 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (( دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ) ).

[الحكم] : صحيح (م) ، عدا الروايات، والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، وهي صحيحةٌ.

[الفوائد] :

قال النووي: (( وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه -يعني: جلد الميتة- يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكَّاه المجوس نجسة، وقد نصَّ على طهارتها بالدباغ، واستعمالها في الماء والودك ) ) (شرح مسلم 4/ 54) .

[التخريج] :

(366/ 106) (( واللفظ له ) (366/ 107) (( والزيادة الثانية والثالثة له ) )/ ن 4280 (( والزيادة الأولى، والرابعة، والخامسة، والرواية الأولى والثانية له ولغيره ) )/ كن 4764/ مي 2011 (( مختصرًا ) )، 2601 (( مطولًا ) )/ عه 633، 634/ طب (12/ 234 - 235/ 12978،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت