392 -حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَحْلُبُهَا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (( مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ ) )، قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: (( مَا فَعَلْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ) )، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْقَيْنَاهُ، قَالَ: (( أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ ) )، [قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم] : (( فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا، يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ ) ) (إِنَّ دِبَاغَهَا أَحَلَّهَا، كَمَا أَحَلَّ الْخَمْرَ الخَلُّ ) ) ).
[الحكم] : منكرٌ بذكر تحليل الخل للخمر، وضعَّفه: ابن عدي، والدارقطني -وأقرَّه: الغساني، وابن دقيق العيد، والذهبي، والزيلعي، وابن الملقن، والعيني-، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي - وأقرَّه ابن القطان-، وابن الجوزي -وأقرَّه ابن عبد الهادي-، وابن القيم، والهيثمي، وابن حجر، والشوكاني، والألباني.
وأما الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ فصحيحٌ كما تقدم.
[التخريج] :
[عل (مط 25) ، (خيرة 491) (( والرواية له ) )/ طب (23/ 360/ 847) (( واللفظ له ) )/ طس 417 (( والزيادة له ) )، 9390/ ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في باب (( الانتفاع بجلود الميتة ) ).