398 -حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: (( هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ) )، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: (( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ ! ) )، -وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ؛ وَهُو أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ- (( أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهرُهَا؟ ! ) ).
[الحكم] : صحيحٌ، دون قوله: (( أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ ... ) )؛ فهو ضعيفٌ، وضعَّفه الذهبي، ولكن (( التطهير بالدباغ ) )ثابتٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وميمونة، كما تقدم.
[التخريج] : [قط 98 (( واللفظ له ) )، 99/ هق 64، 65/ ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: (( الانتفاع بجلود الميتة ) ).