فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 14974

قال الخطابي: (( ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، وَوَهَّنُوا هذا الحديث؛ لأَنَّ عبد الله بن عكيم لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم ) ) (معالم السنن 4/ 203) .

وقال البيهقي: (( وفي الحديث إرسال ) ) (معرفة السنن 1/ 248) .

وقال أبو السعادات ابن الأثير: (( وهو حديث متروك؛ لأَنَّ ابن عكيم قد وَهَّنَ حديثَه العلماءُ، فإنه لم يلقَ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قوله حكاية عن كتاب أتاهم ) ) (الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 129) .

وكذا أعلَّه بالإرسال: التوربشتي كما في (شرح المشكاة للطيبي 3/ 841) ، و (مرقاة المفاتيح 2/ 469) ، وبدر الدين العيني في (عمدة القاري 9/ 88) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت