فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 14974

فرواه عنه: علي بن المبارك، كما عند النسائي في (المجتبى 5197، والكبرى 9589، 9928) -ومن طريقه ابن حزم في (حجة الوداع 552) - فقال: (( حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان: أن معاوية عام حجَّ جمع نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره، وفيه النهي عن لبس الذهب، ولم يقل فيه: (( إِلَّا مُقَطَّعًا ) )، وكذا ذكر النهي عن (( صُفَفِ النُّمُور ) ))) .

ففي هذه الرواية أن شيخ أبي شيخ الهنائي أبا حمان.

بينما خالف ابنَ المبارك، حربُ بن شداد، فرواه: (( عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، به ) ). ولكن اختُلف عليه في متنه:

فرواه أحمد في (المسند 16877) .

والنسائي في (المجتبى 5198) ، و (الكبرى 9590، 9929) -ومن طريقه ابن حزم في (حجة الوداع 553) -، عن محمد بن المثنى.

والمخلص في (فوائده 2050) ، عن أحمد بن سعيد بن صخر.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وابن المثنى، وابن صخر) : رووه عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حرب بن شداد، بسنده فقال بنحو رواية علي بن المبارك المتقدمة.

وخالفهم محمد بن يحيى بن فياض، فرواه عن عبد الصمد، عن حرب بسنده فقال فيه: (( نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ ) )بمثل رواية قتادة المتقدمة. أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 19/ 355) .

ولكن هذه الرواية شاذَّةٌ لمخالفة الجماعة الذين رووه عن عبد الصمد، كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت