فهرس الكتاب
424 -حَديثُ أَبِي رَيْحَانَةَ:
◼ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ -يَعْنِي: الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ-، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ -رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ- لِنُصَلِّيَ بِإِيلْيَاءَ، -وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ- قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا، مِثْلَ الْأَعَاجِمِ(مِثْلَ الْأَعْلَامِ) ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ، إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ )).
[الحكم] : ضعيفٌ، وضعَّفه: الإمام مالك، والإمام أحمد، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي، وابن العربي، والقاضي عياض، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي، والنووي، والمنذري، وابن حجر، والألباني. ولبعض فقراته شواهد.
[الفوائد] :
قال القاضي عياض: (( أجمع العلماء على جواز اتخاذ خواتم الورق -يعني: الفضة- للرجال جميعًا، لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير ذى سلطان، ورووا في ذلك أثرًا، وهو شذوذ أيضًا ) ) (إكمال المعلم بفوائد مسلم 6/ 606) ، وتبعه النووي في (شرح مسلم 14/ 67) .