فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 14974

وقال الحافظ ابن حجر: (( النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء؛ فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ) ) (فتح الباري 10/ 317) .

[التخريج] :

[خ 5863"واللفظ له"/ م (2066/ 3) / ت 3013"ولم يذكر الميثرة"/ حم 18504، 18505"والرواية له"/ ني 398"لم يذكر الميثرة"، 400/ عه 1537"ولم يقل الحمراء"، 1538، 8917"ولم يقل حمراء"، 8919"لم يقل الحمراء"، 8920 / مج 3547"مقتصرًا على خاتم الذهب"/ شذ 10"لم يقل الحمراء"/ هقد 222/ هق 99، 6651"لم يذكر النواهي"، 19893"لم يقل الحمراء"/ تمهيد (16/ 106) "لم يقل الحمراء"/ بغ 1406] .

[السند] :

قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، قال: سمعت البراء بن عازب، رضي الله عنهما، به.

وقال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثني بهز، قالوا جميعا: حدثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، بإسنادهم ومعنى حديثهم، إِلَّا قوله: (( وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ) )، فإنه قال بدلها: (( وَرَدُّ السَّلامِ ) )، وقال: (( نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت