فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 14974

489 -حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:

◼ عن أَبي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قال: كنتُ في مَلأٍ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعاوِيَةَ، فقال مُعاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمونَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهى عن لُبْسِ الحَرِيرِ؟ ) ). قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال وأنا أَشْهَدُ قال أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( نهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ) )قالوا اللهم نعم قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ - تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهى عن رُكُوبِ] جُلُودِ(صُفَفِ) 1 [1 النُّمُورِ (النِّمَارِ) 2؟ ))قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ -تَعالَى - أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهى عَنِ الشُّرْبِ في آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [2 الفِضَّةِ ) )قالوا: اللهمَّ نَعمْ. قال: وأنا أَشْهَدُ. قال: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعالَى أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (( نَهى عن جَمْعٍ(أَنْ يُقْرَنَ) 3 بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ))قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا (1) ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) 4 [وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [3، ] قَالُوا: لَا نعلمه] 4.

[الحكم] : مختلف فيه، فاحتج الإمام أحمد بلفظة: (( النهي عن الذهب إِلَّا مقطعًا ) )، وأقره ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال إليه

(1) وقع في مطبوع (المعجم الكبير 19/ 353/ 829) للطبراني تبعًا للأصل (10/ 215/ق 720) : (( اللهم نعم ) )على الإثبات، ولكن علم عليها في الأصل بـ (لا) ، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد وغيره: (( أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ ) )، وكذا عند الطبراني نفسه في (19/ 353/827) ، وفي موضع سابق (19/ 352/824) ، بلفظ: (( لا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت