فهرس الكتاب
منه، كالحلقة والشنف (1) ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة )) (النهاية 4/ 82) . وسبقه إلى نحو ذلك الخطابي في (معالم السنن 4/ 216) ، وزاد: (( وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره ) ).
[التخريج] :
[د 1788"مختصرًا والزيادة الأولى له ولغيره، والزيادة الثالثة له ولغيره، والرواية الثالثة له ولغيره"/ حم 16833"واللفظ له"، 16909 / طي 1055"والرواية الأولى له ولغيره"/ عب 9977"والزيادة الرابعة له، والرواية الرابعة له"/ طب (19/ 353/ 825 - 829) "والزيادة الثانية له والرواية الثانية له ولغيره"/ ... ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: (( النهي عن جلود السباع والنمور ) )، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .
(1) الشنف من حلى الأذن، وجمعه شنوف. وقيل: هو ما يعلق في أعلاها. قال إبراهيم الحربي: سمعت أن القرط ما علق في شحمة الأذن، والشنف في أعلى الأذن. انظر: (غريب الحديث للحربي 2/ 802) ، و (النهاية لابن الأثير 4/ 505) .