فهرس الكتاب
503 -حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (( كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا (فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ(1 ) )، [ولَا نَرَى بِهِ بَأسًا] )) .
• وَفِي رِوَايَةٍ: (( كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ، وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ ) ).
[الحكم] : مختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه. وقد حسنه أبو علي الطوسي، والنووي، وبدر الدين العيني، والألباني. وتوقف فيه ابن العربي.
[فائدة] :
قال الخطابي: (( ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب(2 ) )) (معالم السنن 4/ 256) .
[التخريج] :
[د 3790"والرواية الأولى له"/ حم 15053"واللفظ له"/ ش 24871، 33352"والسياق الثاني له ولغيره"/ طوسي 1316"والزيادة له ولغيره"/ طش 374، 375 / هق 129، 19746/ هقغ 4007] .
(1) كذا رواه أبو داود - في رواية ابن داسة وغيره -، وكذا رواه البيهقي من طريق ابن داسة، وقال - عقبه: (( وفي رواية ابن عبدان:(فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا ) )) (السنن عقب رقم 129) . وهذه الأخيرة هي الأليق بالسياق، وهي رواية أحمد وغيره.
(2) يعني حديث أبي ثعلبة الخشني، وسيأتي تخريجه في الباب التالي.