فهرس الكتاب

الصفحة 2744 من 14974

وساق ابن حبان بعضه - في ترجمة عباد بن راشد - عن الحسن، وزعم أَنَّ ابن قُتَيْبَة أخبره به عن صفوان بن صالح، عن ضمرة بن ربيعة عنه، وما أظنه إِلَّا وهم في ذلك، أو بعض من تقدمه، والله أعلم" (تهذيب التهذيب 5/ 101) ."

قلنا: القدر الذي ساقه ابن حبان من الحديث هو في النهي عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وقد أشار عقبه إلى هذا الرواية المطولة، فقال:"ورُوِي بهذا الإسناد حديثًا طويلًا أكثره موضوع والحسن رحمه الله لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة بن جندب ولا جابر" (المجروحين 2/ 153) .

قال ابن حجر:"يشير إلى حديث المناهي، وليس هو من رواية عباد بن راشد، إنما هو من رواية عباد بن كثير، فهذا عندي من أوهام ابن حبان، والله أعلم" (تهذيب التهذيب 5/ 92) .

قلنا: ويحتمل أَنْ يكون صفوان بن صالح قد سوَّى الإسناد بإسقاط"عباد بن كثير"، فإنه -أي صفوان - كان يدلس تدليس التسوية كما قاله أبو زرعة الدمشقي، (التقريب 2934) .

وفي إسناد روايتنا أيضًا: عثمان الأعرج، قال عنه الذهبي:"مجهول" (ذيل ديوان الضعفاء 259) ، وقال في"الميزان":"لا يعرف، حدث عنه عباد بن كثير [بخبر منكر] " (الميزان 5583 ط المعرفة) ، وما بين المعقوفين سقط من طبعة المعرفة وأثبتناه من (ط الرسالة 5300) ، و (اللسان 5171) .

والحديث قال عنه ابن الصلاح:"ضعيف لا يعرف، رُوِي في كتاب المناهي مرفوعًا: «نهي أَنْ يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهي أَنْ يبول وفرجه باد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت