فهرس الكتاب

الصفحة 2905 من 14974

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ؛ وَهُوَ جُنُبٌ» ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من مدين، فيصير باغتساله فيه مستعملًا، فلا يمكن غيره أَنْ يتطهر به، فأمر بأن يتناوله تناولًا، لئلَّا يمنع غيره من استعماله. والله أعلم" (معرفة السنن والآثار 2/ 53) ."

وبنحوه قال النووي في (المجموع 1/ 152) .

وجرى الزيلعي على ظاهر الإسناد فصححه قائلًا:"رواه البيهقي بسند على شرط مسلم: (( أنه عليه السلام نهى أَنْ يبال في الماء الدائم، وأن يغتسل فيه من الجنابة ) )" (نصب الراية 1/ 104) .

وقال الألباني عن سند أبي داود:"إسناده حسن صحيح" (صحيح أبي داود 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت