فهرس الكتاب

الصفحة 2932 من 14974

585 -حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ) ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» .

[الحكم] : مختلف فيه: فأعله أحمد، وأبو داود، والعقيلي، وعبد الحق الإشبيلي، واستغربه الترمذي، وضعفه الألباني.

وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والمنذري، ومغلطاي، والعراقي. وحسنه النووي، وابن سيد الناس، والمناوي.

والراجح: أنه معلول، الصواب فيه الوقف. والله أعلم.

[اللغة والفوائد] :

قال ابن الأثير: (المستحم) :"الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام. وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء؛ فيحصل منه الوسواس" (النهاية 1/ 445) .

[التخريج] :

[د 27"والرواية له ولغيره"/ ت 20 / ن 36 / كن 36 / جه 306 / حم 20563، 20569 / حب 1250/ ك 605"والزيادة له ولغيره"، 675 / عب 986"واللفظ له"/ حميد 505 / طب (مغلطاي 1/ 146) / طس 3005، 6793 / طش 2669 / تخ (1/ 429) / تخأ (3/ 334 - 335) / علت 12 / منذ 266 / جا 34 / ني 907 / طوسي 20 / عق (1/ 160) / هق 478، 479 / هقغ 69 / ضح (1/ 240) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت