فهرس الكتاب

الصفحة 3056 من 14974

الثانية: إسماعيل بن يحيى، فإنه أيضًا متروك كما في (التقريب 493) .

الثالثة: إبراهيم بن إسماعيل، فإنه ضعيف كما في (التقريب 149) .

وفي ترجمته روى العقيلي هذا الحديث، ثم قال:"أما قصة الإداوة والطهور، فقد رُوِي عن ابن مسعود، وسائر الحديث قد رُوِي عن غير ابن مسعود، فأدخل حديثًا في حديث، ولم يكن إبراهيم هذا يقيم الحديث" (الضعفاء 1/ 180) .

وضعف الهيثمي سنده في (المجمع 14166) ، وقال في (زوائد البزار) :"عند أهل الصحيح نبع الماء من بين أصابعه، ولم أره بتمامه" (كشف الأستار 3/ 135) .

قلنا: قد أخرج البخاري (3579) وغيره من حديث ابن مسعود، قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ» فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ» فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث.

وكذلك قصة الشجرتين صح نحوها من حديث جابر عند مسلم وغيره، فأما قصة الجمل فلها شواهد لم تتفق على سياقة واحدة، ولم يأت النهي عن نحره من طريق يعتد به، وقد بيَّنَّا نكارة هذه الجزئية تحت حديث يعلى.

هذا، وقد جاء الحديث مطولًا أيضًا من وجه آخر لا يفرح به كما في الرواية التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت