متطوعًا بالذكر وإن كان غير متطهر" (صحيح ابن خزيمة عقب حديث رقم 221) ."
وقال النووي:"قوله (يبول فسلم فلم يرد عليه) : فيه أَنَّ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابًا، وهذا متفق عليه، قال أصحابنا: ويكره أَنْ يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم عليه كره له رد السلام، قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أَنْ يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار" (شرح مسلم 4/ 65) .
[التخريج] :
[م 370"واللفظ له"/ د 16 / ت 91، 2914 / ن 37 / جه 357 / خز 78/ عه 644 / ش 26250 / بز 5985/ طوسي 73 / جا 37 / هق 487 / هقع 790 / تجر (ص 149) / سراج 18 / مسخ 868 / دمياط (الثالث 7) / عصم 97 / فكر (1/ 202) ] .
[السند] :
قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، به.
سفيان: هو الثوري، وقد رواه عنه جماعة:
فرواه أبو داود (16) من طريق عمر بن سعد، عن سفيان، به بنحو رواية مسلم.
وأما الزيادة:
فرواها الترمذي (2914) وابن خزيمة (78) : من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به.