وتعقبه ابن تيمية فقال:"في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إِلَّا بالحجر، وهي اختيار أبي بكر ابن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز" (نقد مراتب الإجماع ص 288 - 289) .
[التخريج] : [خ 155"والزيادتان والرواية له"، 3860"واللفظ له"/ طح (1/ 124/ 755، 756) / هق 529 / هقل (2/ 233) / نبغ 43] .
[السند] :
قال البخاري (3860) : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة، به.
وقال البخاري (155) : حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، عن جده، عن أبي هريرة، به.