فهرس الكتاب
890 -حَدِيثٌ آخَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ، وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا، وَلَا رَجِيعًا» ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَحَنَي، ثُمَّ طَبَّقَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ".
• وَفِي رِوَايَةٍ 1، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ أَوِ لِحَاجَةٍ، فَقَالَ: «ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَلَا تَأْتِنِي بِحَائِلٍ وَلَا جُثَّةٍ» .
• وَفِي رِوَايَةٍ 2، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَاءَ، فَقَالَ: «لَا تَأْتِنِي بِحَائِلٍ وَلَا رَجِيعٍ» ، فَأَتَيْتُهُ بِمِدْرَانِ أَوْ ثَلَاثِ مُدَرٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِنَّ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.
[الحكم] : إسنادُه ضعيفٌ بهذا اللفظ؛ وضعفه البيهقي والإشبيلي ومغلطاي. والنهي عن العظم والرجيع صحيح كما تقدم.
قال الخطابي:"الحائل: المتغَيِّر من البِلَى وكلُّ مُتغيِّر اللّونِ حائِل يقال: حال لَونُه يَحولُ إذا تَغَيَّر فإذا أردتَ أنه قد أَتَى عَلَى الشيء حَولٌ كامِلٌ قلت قد أَحالَ الشيءُ ويقال: دارٌ مُحِيلَة إذا لم تُسكَن حولًا وربما رُدّ إلى الأصل فِقيلَ أَحولَ فهو مُحِول" (غريب الحديث 1/ 239) .
[التخريج] :
[حم 4053"اللفظ له"/ ش 1662 / مش 421 / عل 4978، 5184، 5275 / بز 1645"والرواية الأولى له"/ طب 9958، 9959 / منذ 317 / عد (3/ 82) / علقط (2/ 268 - 269) "والرواية الثانية له"