(2035) وغيرُه: من طريق أبي عَوانة، عن أبي بِشْر، به.
وأخرجه البخاري أيضًا (2036) وغيرُه: من طريق هُشَيم، عن أبي بِشْر، به.
إلا أنه لا يوجد عند البخاري موضعُ الشاهد- وهو الختان- في هذا السياق، إنما في سياق آخَرَ كما تقدَّم في الرواية السابقة.
وقد تكلَّم بعضُ أهل العلم في هذه الرواية؛ لمخالفتها روايةَ أبي إسحاقَ التاليةَ في سن ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيلُ الكلام على ذلك في الرواية التالية.
رِوَايَةُ: (( وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: (( تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ [سَنَةً] ، مَخْتُونٌ(وَقَدْ خُتِنْتُ ) )).
[الحكم] : إسناده صحيح. وصحَّحه الحاكم. ورجَّح هذه الروايةَ على الرواية السابقة: الإمامُ أحمد، وأبو نُعَيم، والخطيب، وغيرُهم.
[التخريج] :
[حم 3543 / ك 6419 - 6421 / طي 2762"واللفظ له"/ طب (10/ 235/ 10578) "والرواية له ولغيره"/ تخ (5/ 4 - 5) / تخأ (2/ 772، 795 - 796) / مث 372، 373"والرواية له"/ علحم 1722 / هقع 1315 / صحا 4263 / خطك (ص 59) / فة (1/ 515) / طهم 97