أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا شَريك، عن المِقْدام بن شُرَيح، عن أبيه، عن عائشةَ، به.
[التحقيق] :
هذا إسناد رجالُه ثقات، خلا شَريك، وقد تقدَّم الكلامُ عليه.
ومحمد بن الحسين بن مُكْرَم شيخُ ابن حِبَّان: وثَّقه الدارَقُطْني، كما في (سؤالات السَّهْمي له 27) ، ووصفه ابنُ حِبَّان في (صحيحه 3980) بالحافظ، وأثنَى عليه إبراهيم بن فَهْد (تاريخ بغداد 3/ 21) ، وقال الذهبي:"الإمام الحافظ البارِعُ الحُجَّة" (السير 14/ 286) ، وانظر (تذكرة الحفاظ 2/ 216) ، و (إرشاد القاصي والداني 865) .
إلا أنه قد خُولِف في متْنِه؛ فقد أخرجه أحمد (24795) عن أَسْودَ بن عامر، وبرقْم (25487، 25997) عن يزيدَ بن هارونَ؛ كلاهما عن شَريك ... به بلفظ: (( وَيَخْتِمُ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ) ).
وكذا رواه إسرائيلُ بن يونسَ، ويزيدُ بن المِقْدام، عن المِقْدام، به، بتقييد الركعتين بركعتَيِ الفجر.
وعلى هذا؛ فلفظةُ: (( وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) )على إطلاقها هكذا لا تثبُتُ؛ إذ إنها تفيد سُنِّيَّةَ صلاةِ ركعتين عند الخروج من البيت، كما بوَّب عليه ابنُ حِبَّانَ بقوله:"ذِكر ما يُستحَب للمرء إذا أراد الخروجَ من بيته أن يودِّعه بركعتين".