والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار: أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها حائضًا كانت أو جنبًا خلت به أو شرعا معًا، إلَّا أحمد بن حنبل فإنَّه قال: إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ جميعًا )) (الاستذكار 1/ 170) .
[التخريج] :
[د 80/ ن 243 (( واللفظ له ) )/ كن 293/ حم 17011، 17012، 23132/ منذ 267/ ناسخ 51، 52/ طح (1/ 24) / هق 483، 928/ تحقيق 22/ صحا 7201/ صلاة 100/ جوزى (إعلام 97) / أسد (6/ 404) ] .
[السند] :
قال (النسائي) : أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، به.
ومداره عندهم على داود بن عبد الله الأودي، به.
[التحقيق] :
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود الأودي، وهو ثقة، وثقه أحمد، وابن معين وأبو داود، وقال النسائي: (( ليس به بأس ) ). انظر: (تهذيب التهذيب 3/ 191) . وقال الحافظ: (( ثقة ) ) (التقريب 1796) .
وما نقله المزي في ترجمته عن الدوري أن ابن معين قال فيه: (( ليس بشيء ) )فوهم - والله وأعلم -؛ لأَنَّ ابن معين إنما قال ذلك في داود بن يزيد عمِّ ابن إدريس، أما صاحبنا هذا فوثقه، وهذا نصُّ كلامه من رواية الدوري، قال: (( داود بن عبد الله الأودي الذي يروي عنه حسن بن صالح