رِوَايَةُ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: (( ... أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُ بِالوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ [عَلَى طُهْرٍ وَعَلَى غَيْرِ طُهْرٍ] ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) ).
[الحكم] : ضعيفٌ.
[التخريج] :
بز 3378، 3382 (واللفظ له) / هق 161/ ضيا 227 (والزيادة له ولغيره) / كما (14/ 438) / فة (1/ 263) [.
[التحقيق] :
هذا الحديثُ مدارُ إسنادِهِ على محمد بن إسحاق، وقد اختُلفَ عليه في إسنادِهِ ومَتْنِهِ اختلافًا كبيرًا على النحوِ التالي:
فرواه عنه جماعةٌ، وهم:
الأول: أحمد بن خالد الوهبيُّ، واختُلفَ عليه،
فرواه أبو داود في (سننه 48) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبير 158) -، وابنُ أبي عاصمٍ في (الآحاد والمثاني 2247) عن محمد بن عوف، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: (( قلتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا، وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ حَنْظَلَةَ بنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا ... ) )بمتن الرواية الأولى.