يُسْتغفَرُ منه.
ونصَّ على أنه يَتَوَضَّأُ وضوء الصلاة كاملًا، واحتجَّ بحديثِ عائشةَ: (( تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) ).
وحكى ابنُ عبدِ البرِّ عن طائفةٍ من العلماءِ أنَّهم حملوا الوضوءَ عند النومِ للجنبِ على غسل الأذى والفرج وغسل اليدين. وهذا ترده رواية: (( تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) ).
ورَخَّصَ آخرون في نومِ الجُنُبِ من غيرِ وضوءٍ، منهم سعيد بن المسيب، وربيعة، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، ووكيع" (فتح الباري 1/ 357 - 361) ."
[التخريج] :
[خ 287 (والزيادة له) ، 289 (واللفظ له) / م 306/ ن 264/ كن 317، 9208، 9209، 9213 - 9215/ جه 573/ حم 4662، 5782، 6157/ خز 224/ حب 1210/ ش 682/ عه 853، 854 (1) ، 861، 862/ طس 2181/ طش 103، 710/ ليث 25/ مسن 698/ طح (1/ 127/ 775) / ك (معرفة صـ 125) / بغ 264/ خطك (صـ 407)
(1) وقع تصحيفٌ في المطبوعِ؛ حيثُ جاءَ فيه:"حدثنا الميموني قال: ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. بنحوه. قال: نعم، إذا توضأ"وهذا خطأٌ واضحٌ حيثُ جعله من مسند عمر، والصوابُ ما جاءَ في ط. (الجامعة الإسلامية 854) فقال:"حدثنا الميموني قال: نا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بإسناده قال: نعم، إذا توضأ"، وقد علَّق عليه محقق الكتاب في الحاشية فلينظر، وسوف يسنده المصنف على الصواب ح رقم (794) .