فهرس الكتاب
رِوَايَةٌ بِالأَمْرِ
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .
[الحكم] : صحيحُ المتنِ دونَ قولِهِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» ، فحديثُ عائشةَ محفوظٌ من فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، فأما من قوله فقد سبق من حديث ابن عمر في جوابه صلى الله عليه وسلم على عمر.
[التخريج] : [حم 24608/ مديني (لطائف 364) مقتصرًا على الأمر] .
[التحقيق] :
رُوي من طريقين:
الأول:
أخرجه أحمد (24608) : عن قتيبة، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعفِ ابنِ لهيعةَ، وبقية رجاله ثقات.
والشطر الأول من الحديث -وهو فعله صلى الله عليه وسلم- صحيح كما سبق في «الصحيحين» .
وأما الشطر الثاني -وهو قوله صلى الله عليه وسلم-؛ فصحَّ من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قاله لعمرَ عندما سأله عمرُ رضي الله عنه، وقد سبقَ ذِكْرُهُ أيضًا.