فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 14974

لم يلتزم الاستيعاب، ثم حكم ابن عبد البر - مع ذلك - بصحته لتلقي العلماء له بالقبول، فردَّه من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه )) (التلخيص الحبير 1/ 8) .

رِوَايةٌ مُطَوَّلة:

• وفي رِوايةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ (رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ مَعَهُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ [أَوْ الِاثْنَتَيْنِ] وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ (يَجِدَ) الصَّيْدَ قريبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ [فِي كُلِّ صَلَاةٍ نَفِدَ الْمَاءُ] فَلَعَلَّ أَحَدَنَا [أَنْ] يُهْلِكَهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( [نَعَم] اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ) ).

[الحكم] : صحيح بما قبله، وإسناده حسن.

[التخريج] :

[ك 500 واللفظ له/ هق 2/ هقع 5 (( والرواية له ) )، 6، 7، 8/ مشكل 4034، 4036 (( والزيادات والروايتان له ) )/ تخ (3/ 478) واختصر متنه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت