[التحقيق] :
هذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُ إسنادِهِ ثقات رجال مسلم سوى قارِظِ بنِ شَيْبةَ؛ أخرجَ لَهُ أصحابُ السنن عدا التِّرْمِذيّ، وقال فيه النَّسائيُّ:"ليس به بأس" (تهذيب الكمال 23/ 333) ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات 5/ 327، 344) ، وقال ابنُ حَجَرٍ:"لا بأسَ به" (التقريب 5447) .
وقد احتَجَّ بحديثِهِ هذا الإمامُ أحمدُ، حيثُ قال:"ورُوي عنِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْثِرُوا ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» ، قال: وأنا أذهبُ إلى هذا وأقولُ به؛ لأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم" (المسائل برواية عبد الله 1/ 24، 25/ س 83) .
وقال أبو زُرْعةَ الدمشقيُّ:"سألتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ المضمضةِ والاستنشاقِ، هل هما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة؟ قال:"هُما في الوُضُوءِ والجنابةِ واحد يعيد لهما الصلاة". ثُمَّ قال أبو زُرْعةَ:"قلتُ: فأي الحديثين أوكد، حديثُ ابن عبَّاسٍ أو حديثُ أبي هريرةَ؟ قال:"هُمَا جميعًا، وهُمَا للاستنشاقِ أشدُّ تأكيدًا، وذكر حديثَ ابنِ أبي ذِئبٍ عن قارظ ... فرأيتُه يزعمُ أنه حديثٌ يعملُ عليه" (الفوائد المعللة 205) .
وهذا الكلامُ رواه مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ 1/ 360، 361) ، ثُمَّ قال مُغْلَطايُ:"وفي كتابِ الخَلَّالِ: قيلَ لأحمدَ: قال عليه السلام: «ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ» ؟ قال: ذاكَ في إسنادِهِ شيء".
والحديثُ ذكره الحاكمُ مستشهدًا به كما ذكره مُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ 1/ 360) .
وأَعَلَّه عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ قائلًا:"قارظ هو ابنُ شَيْبةَ، وهو لا بأسَ به، والصحيحُ ما تقدَّمَ من الأمرِ بالوترِ في الاستنثارِ" (الأحكام الوسطى 1/ 165) .