وحكم عليه الملا علي القاري بالوضع في (المرقاة 2/ 459) .
وكذلك الألباني في (الإرواء 1/ 50) .
[تنبيهان] :
الأول: قال ابن حجر: (( وقع لمحمد بن معن الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث، عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو غلط قبيح ) ) (التلخيص الحبير 1/ 142) .
الثاني: قال الماوردي: (( ... استعمال الماء المشمس مكروه؛ لِرِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَمَّسَتْ مَاءً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (( لَا تَفْعَلِي يا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ ) ) (الحاوي الكبير 1/ 42) .
قلنا: ولم نقف على رواية أبي الزبير عن جابر هذه قطُّ، ولا ذكرها أحدٌ من أهل العلم، فالله أعلم.
رِوَايةٌ:"نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ":
• وَفِي رِوَايةٍ: قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَوَضَّأَ بالْمَاءِ المُشَمَّسِ، أَوْ يُغتَسَلَ بِهِ، وَقالَ: (( إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ ) ).
[الحكم] : باطل موضوع، وحكم عليه بالوضع والبطلان الأئمة المذكورون في الرواية السابقة.
[التخريج] : [قط 87 (( واللفظ له ) )/ ضو 934/ تحقيق 41/ أجوبة (ص 225) ] .