1801 - حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: «وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ [أَوْ شَهْرَيْنِ] ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ» .
[الحكم] : المسح على الخفين ثابتٌ كما تَقَدَّمَ، وإسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ الهيثميُّ.
[التخريج] :
[عل 4071"واللفظُ له"/ طس 4664/ مخلص 346"والزيادة له"/ ]
انظر تخريجَه وتحقيقَه في باب:"مشروعية المسح على الخُفَّيْنِ".