1807 - حَدِيثُ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ:
◼ عن عبدِ اللهِ بْن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسافِرِ فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ، لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ، وَأَنَّه نَهَى عَنِ الصَّرْفِ» .
[الحكم] : منكَرٌ بِذْكِر العمامة، واستَنكَره أبو حاتم. والتوقيت في المسح على الخفين ثابتٌ مِن حديث عليٍّ.
[التخريج] :
[علحا 55] .
سيأتي تخريجه وتحقيقُه مع رواياته في باب:"التوقيت في المسح على الخفين"، حديث رقْم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) .