1828 - حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
◼ عَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (( إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ [فَـ] ـيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ) ).
[الحكم] : في صحته نظر. وقد حَسَّنَهُ البزارُ. وَصَحَّحَهُ الحاكمُ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ حَجرٍ، والعينيُّ، والألبانيُّ. وجَوَّدَ إسنادَهُ المنذريُّ.
[فائدة] :
قال العظيم آبادي:"وقوله (رِجْلَيْهِ) في حالة النصب معطوف على (وَجْهَهُ) أي: يغسل رجليه" (عون المعبود 3/ 71) .
كذا قال، وقد استشهدَ به بعضُهم، كأحدِ الأحاديثِ الواردةِ في مسحِ القَدَمَينِ في الوُضُوءِ، والخلاف فيه كالخلاف في آية الوضوء تمامًا؛ فمَن نَصَبَ قوله: (وَرِجْلَيْهِ) عطفها على غسل الوجه واليدين. ومن جرَّها عطفها على مسحِ الرَّأْسِ.
[التخريج] :
[د 850 (والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / ن 1147/ كن 811/ جه 463 (واللفظُ لَهُ) / مي 1352/ بز 3727/ جا 197/ ك 881/ تخ (3/ 320) / طح (1/ 35/ 161) / طحق 35/ طب (5/ 37/ 4525) / قط 319/ طوسي 10/ صمند (صـ 726 - 727) / هق 199، 3914/ متفق 566/ غو (2/ 582 - 583) / تحقيق 498/ حلب (8/ 3669) (1) /
(1) وقد رواه من طريق الدارمي إلا أنه سقط من سنده راويان في النسخة المطبوعة.