* وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتين مَرَّتين وثَلاثًا ثَلاثًا، بغيرِ هذا السياقِ كما سيأتي في موضعه.
[فائدة] :
ذكر البغويُّ في (شرح السنة 1/ 444) حديثَ أبي حَيَّةَ: أَنَّ عَليًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ:"والعملُ عَلَى هذا عندَ عَامةِ أهلِ العلمِ، قَالوا: فَرْضُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، لو اقتصر عليها يجوز، ومرَّتين مرَّتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويُكره أن يزيدَ على الثلاثِ".
[التخريج] :
[جه 423 (واللفظُ لَهُ) / طي 2036 (والروايتان له) / عل 5598/ ] .
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في بابِ: (فضل الوضوء والذكر بعده) ، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) .