الوجوب في أن الحالين الغسل في حال ظهور الرجلين والمسح في حال لبس الخفين" (أحكام القرآن 3/ 352) ."
[التخريج] :
[ن 135/ كن 167/ حم 1173 (واللفظُ لَهُ) ، 1174 (والروايةُ الأُولى لَهُ) ، 1316 (والزيادةُ الأُولى، والروايةُ الثانيةُ لَهُ) / عم 1366 (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ) / خز 16، 17، 18، 214/ حب 1052، 1335، 1336، 5360/ عل 368/ بز 782/ جعد 459/ طهور 39/ عس (كما 29/ 336) / طح (1/ 34/ 156) / هق 355، 14762/ هقد 434/ بغ 3047/ كما (29/ 336) / حداد 286/ مناقب 80/ متاع 5] .
[السند] :
أخرجه أحمدُ (1173) : عن محمدِ بنِ جَعفرٍ غندر.
وأخرجه أحمدُ (1174) : عن عفَّانَ.
وأخرجه أحمدُ (1316) . والنسائيُّ: عن عمرو بن يزيد. كلاهما عن بهزِ بنِ أَسد.
كلهم: عن شعبةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ ميسرةَ، عن النزالِ بنِ سَبْرةَ، به.
وتابع شعبةَ غيرُ واحدٍ:
فأخرجه عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في (زوائده على المسند 1366) ، وأبو يعلى في (مسنده 368) ، كلاهما عن أبي خيثمةَ زهيرِ بنِ حربٍ -وقَرَنَهُ عبدُ اللهِ بإسحاقَ بنِ إسماعيلَ-.
وأخرجه ابنُ خُزيمةَ في (صحيحه 17، 214) : عن يوسفَ بنِ مُوسَى.