فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 14974

وعلف العجين الذي عجن به للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة، أو كان نجسًا، ولولا نجاسته لما أتلف الطعام المحترم شرعًا من حيث إنَّه مالية، وإنه غذاء الأبدان وقوامها، ... كما أن في الأول دليلًا على بُغض أهل الفساد، وذَمِّ ديارهم وآثارهم ... وفي أمره بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها، خِلافًا لمن منع ذلك من أصحابنا، وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها لهم )) (المفهم 7/ 355) .

والقول بنجاسته فيه نظر، قال النووي: (( استعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلَّا لضرورة؛ لأنَّ هذه سنة صحيحة لا معارض لها، وقد قال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، فيمنع استعمال آبار الحجر إلَّا بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستها؛ لأنَّ الحديث لم يتعرض للنجاسة، والماء طهور بالأصالة ) ) (المجموع 1/ 92) .

وقال ابن حجر: (( وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم، وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا ) ) (فتح الباري 6/ 380) .

[التخريج] :

[خ 3379/ م 2981 (( واللفظ له ) )/ حب 6240/ عه (إتحاف 10968) / حداد 2780/ محلى (1/ 220) / هق 1130/ هقل (5/ 234) / مردويه (در 8/ 644) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت