1980 - حديث عائش بن أنس مرسلًا:
◼ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِي. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوْ لِلْمِقْدَادِ - قَالَ عَطَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ» قُلْتُ: مَا ذَاكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأْ، فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ - أَوْ يَتَوَضَّأْ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ -، وَيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ، - أَوْ فَرْجَهُ -» .
[الحكم] : صحيح المتن بشواهده، دون قوله:"وَيَنْضَحْ في فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ"، فمنكر. والمحفوظ من رواية الثقات في الصحيحين وغيرهما أن الذي أُمِرَ بالسؤال إنما هو المقداد.
[فائدة] :
ورد عند مسلم (303/ 19) عن عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا المِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ» .
فقد يقول قائل: هذه الرواية تشهد لرواية عائش وليس الأمر كذلك؛ فإن النضح الوارد في رواية مسلم جاء بدلًا من الغسل، وهو المراد هنا كما قال النووي في (شرح مسلم 3/ 213) ، ولم يجتمع الأمر بالغسل والنضح معًا إلا في هذا الوجه ولا يصح.
[التخريج] :
[حم 23825"واللفظ له"/ عب 597 / منذ 153، 688 / ... ] .