مختلف فيه، والصحيح أن يُحكم عليه بالإرسال. انظر (فتح المغيث 1/ 166) .
وقد يقال: إنه مما أُخذ من الإسرائيليات، وهو ما يُستبعد؛ وذلك لاختصاص أمتنا بهيئة الصلاة المعروفة. والله أعلم.
قال ابن حزم: (( وهذا لا شيء ; لأنه مرسل، لم يخبر الحسن ممن سمعه, ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنه ) ) (المحلى 1/ 228) .
وقال ابن رجب الحنبلي: (( وفي مراسيل الحسن: إذا نام العبد وهو ساجد، باهى الله به الملائكة ... فذكره ) ) (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى-ضمن مجموع رسائله 4/ 9) .
وقال ابن حجر: (( ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ) ) (التلخيص الحبير 1/ 212) .