فهرس الكتاب
رِوِايَةُ: (( وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَرَخَّصَ فِيهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ- أَوْ قَالَ: مَبَاتِهَا - فَرَخَّصَ فِيهِ. وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَنَهَى عَنْهَا وَكَرِهَهُ (1) .
[الحكم] : صحيح، بغير هذا اللفظ، كما تقدم.
[التخريج] : [طي 803 واللفظ له / ضح (2/ 16) ] .
[السند] :
أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) - ومن طريقه الخطيب في (الموضح) - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سِماك بن حرب قال: سمعت أبا ثور يُحَدِّث عن جابر بن سمرة، به.
[التحقيق] :
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولكن رواه جماعة عن شعبة بلفظ: (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ:"لَا تُصَلِّ"، وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ:"صَلِّ"، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ:"يُتَوَضَّأُ مِنْهُ"، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ، فَقَالَ:"إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّأْ") ). رواه أحمد (20877) عن غندر عن شعبة به. كما في الرواية السابقة.
(1) هكذا وقع في المطبوع من مسند الطيالسي:"وكرهه"، وعند الخطيب من طريق الطيالسي بلفظ:"أو كرهه".