رِوَايَةُ (( سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ- فَأَمَرَ بِهِ ) ):
وَفِي رِوَايَةٍ: (( سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَأَمَرَ بِهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَنَهَى عَنْهُ ) ).
[الحكم] : صحيح بغير هذا اللفظ.
[التخريج] : [طي 770 واللفظ له / هق 754] .
[السند] :
رواه أبو داود الطيالسي (مسنده) -ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير) - عن شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله- مولى لقريش-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، به.
[التحقيق] :
هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الله مولى قريش، وهو عبد الله بن عبد الله الرازي، وهو ثقة أيضًا كما تقدم.
قلنا: لكن الحديث محفوظ بغير هذا السياق من رواية غندر وغيره عن شعبة، كما سبق.
وكذا رواه الثوري وأبو معاوية عن الأعمش، كما في الرواية الأولى.