فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 349

ـ وما روى أبو داود والترمذي وحسنه هو والألباني عن أنس - رضي الله عنه - قال: (إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم) .

ـ وما رواه ابن حبان وغيره أن حنظلة بن أبي عامر استشهد فغسلته الملائكة ولو كان واجبًا لما اكتفى بغسل الملائكة وغيرها من الأدلة / 172 أحكام الجنائز.

-المسألة الثانية: هل يكفن الشهيد أم أنه يدفن بثيابه؟

الأقرب أنه يدفن بثيابه ودمائه لحديث جابر - رضي الله عنه - عند البخاري: (ادفنوهم بثيابهم) ولم يغسلهم، وروى الإمام أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (زملوهم في ثيابهم) وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ادفنوهم بثيابهم) وهذا مذهب عامة أهل العلم إلا إن كان عليهم حديد أو جلود فقد ورد عند أبي داود من حديث ابن عباس - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم) وفي سنده كلام 3/ 471 المغني 3/ 583 الروض.

-المسألة الثالثة: حكم الصلاة على الشهيد؟ موطن نزاع:

-القول الأول: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أنه لا يصلى عليه لمجيء الأخبار في ذلك.

-القول الثاني: وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصلى على الشهداء كما يصلي على سائر الأموات.

ـ واستدل الجمهور بأدلة منها:

ـ ما رواه البخاري عن جابر - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشهداء أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم) .

ـ وما رواه مسلم عن أبي برزة - رضي الله عنه - في استشهاد جليبيب - رضي الله عنه: (فوضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فحفر له ووضعه في قبره ولم يذكر غسلًا ولا صلاة) .

ـ وما رواه أبو داود من حديث أنس - رضي الله عنه: (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم) حسنه الترمذي وصححه النووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت