فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 349

3.أن يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر حتى يبدأ في الثانية, والقول الثاني أنه يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية فقط واختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين.

-مسألة: لو جمع بين الصلاتين جمع تقديم ثم زال العذر بعد الفراغ منهما وقبل دخول وقت الثانية فما الحكم مثل جمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر فلما فرغ من الجمع توقف المطر فهل يعيد صلاة العشاء إذا دخل وقتها؟

الصحيح أنها تجزئه ولا يلزمه إعادة الثانية في وقتها لأنها وقعت مجزئه على الوجه الشرعي فبرئت الذمة كالمتيمم إذا أدى الصلاة ثم وجد الماء.

-مسألة: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر والحضر؟

مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز الجمع بينهما ووجه ذلك:

ـ أنه لم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين العصر والجمعة.

ـ أن السنة جاءت بالجمع بين العصر والظهر وأما الجمعة فلم تأت به السنة, وقياس الجمعة على الظهر قياس مع الفارق لأنها تختلف عنها في الشروط والهيئة والأركان والوقت وتوابعها واختار هذا الشيخ ابن عثيمين, والمصير إلى قول الجمهور أحوط وإن لم يوجد دليل صريح في هذا، ولكن لو جمع بينهما فرجح ابن عثيمين أن عليه الإعادة سواء علم قبل خروج الوقت أو بعده 4/ 572 الممتع.

إن في ذكر أحكام صلاة الخوف دليل على اهتمام الإسلام بالصلاة حيث لم تسقط الصلاة حتى مع التحام الصفوف وتطاير الرؤوس في المعارك وميادين القتال، ودليل أيضًا على رفقه تعالى بالعباد حيث يسر أمرها ولم يجعلها في الصفة والواجبات كالصلاة حال الأمن.

-المسألة الأولى: حكم صلاة الخوف والأدلة عليها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت