-وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه الإعادة لأنه لم يصلي إلا إلى جهة تطمئن لها نفسه وقد تبين له صوابه ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين 2/ 279 الممتع.
9ـ النية.
1ـ القيام في الفرض مع القدرة.
2ـ تكبيرة الإحرام.
3ـ قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم في السرية وفي الجهرية، قال الإمام أحمد:"ما علمنا أحدًا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".
4ـ الركوع.
5ـ الرفع منه.
6ـ الاعتدال قائمًا بعد الركوع.
7ـ السجود.
8ـ الرفع منه.
9ـ الجلوس بين السجدتين.
10ـ الطمأنينة وهو مذهب جمهور العلماء أن الطمأنينة في الأركان واجبة ودليل ذلك:
ـ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) متفق عليه.
ـ وما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي مسعود مرفوعًا: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) .