ـ وحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها) رواه الإمام أحمد وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح.
قال شيخ الإسلام:"والركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ركوعًا ولا سجودًا ومن سماه ركوعًا وسجودًا فقد غلط على العربية"الفتاوى 22/ 569 وهذا هو الراجح خلافًا للأحناف القائلين أن الطمأنينة سنة وقد تعقب هذا جملة من الأحناف راجع تحفة الأحوذي 2/ 110.
-فائدة: والقدر الواجب من الطمأنينة في كل ركن هو"بمقدار الذكر الواجب عليه, إن كان منفردًا, وأما إن كان إمامًا فإنه يزاد بمقدار ما يغلب على ظنه أن المأمومين أتوا بالذكر الواجب"كما بينه المجد بن تيمية 2/ 113 الإنصاف 3/ 419 الممتع.
11ـ التشهد الأخير.
12ـ الجلوس له.
13ـ التسليم.
14ـ الترتيب.
1ـ التكبيرات سوى الإحرام، فقد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام قعود) رواه الترمذي وصححه.