فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 349

-الصفة الأولى: أن يصليها بسلامين وتشهدين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة وترًا، ثم يسلم لحديث ابن عمر - رضي الله عنه: (أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ويخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله) رواه ابن حبان وقوى إسناده ابن حجر في الفتح ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - في الصحيحين: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) .

-الصفة الثانية: أن يسردها بسلام واحد وتشهد واحد وهذه جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن) صححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي.

-الصفة الثالثة: أن يصليها بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب، فهذه ورد النهي عنها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا توتروا بثلاث ولا تتشبهوا بصلاة المغرب) أخرجه ابن حبان وقال ابن حجر إسناده على شرط الشيخين.

-المسألة السادسة: متى وقت الوتر؟

وقت الأداء للوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني ويدل لذلك أحاديث منها:

ـ حديث: (أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلم.

ـ وحديث: (إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم) رواه أبو داود ونقل الإجماع عليه ابن رشد وابن المنذر 3/ 10 الروض، فمن صلاها قبل صلاة العشاء لم تجزئ.

-مسألة: إذا طلع الفجر عليه وهو لم يوتر فماذا يُشرع له؟

يشرع له قضاؤه إن كان تركه لعذر مثل نوم أو نسيان أو انشغال أو مرض، فإذا قضاه فلا يخلو من حالتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت