فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 349

-القول الثاني: وذهب طائفة من أهل العلم أن قنوت النوازل يشرع لكل مساجد المسلمين بل قال شيخ الإسلام:"يشرع لكل مصلٍ سواء كان في جماعة أو منفردًا لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وذهب إلى أنه لا يشترط إذن الإمام في هذا لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه فإذا حلت النازلة شرع دعاء الله فيها، وهذا القول قوي لأنه لا دليل على اشتراط إذن الإمام، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله."

-مسألة: ما حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر؟

القصر في السفر مشروع، وقد دل عليه الكتاب كما في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} [النساء: 101] .

ـ والسنة والأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصره في السفر متواترة ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد على ركعتين في السفر وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) .

ـ وحديث يعلى ابن أمية قال: (قلت لعمر: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) مسلم.

ـ والإجماع منعقد على مشروعيتها في الجملة 3/ 105 المغني 675 / صلاة المؤمن.

-مسألة: هل السفر محدد بمسافة معينة أم لا؟

-القول الأول: الجمهور قالوا السفر الذي يقصر فيه محدد بمسافة وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبينهم نزاع في تحديدها, ومن أشهر التحديدات حدها بأربعة برد لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت