فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 349

*ـ صفة مسح الخف:

أن يمسح أعلاه ولا يمسح أسفله بل ومسح الأسفل لا أصل له كما قال علي - رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ـ وصفة المسح يبدأ من أصابع الرجل إلى أول الساق، يبل يديه بالماء ثم يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى والشمال بالشمال ولو مسحهما باليدين جميعًا لجاز.

-مسألة: هل يمسحهما جميعًا أم يقدم اليمنى؟

والأقرب أن الأمر واسع والأصل حديث المغيرة: (ومسح على خفيه) فمن قال جميعًا قال هذا يفهم من دلالة الحديث، ومن قال يقدم اليمين قال أنه بدل الغسل فيأخذ حكمه.

*ـ ثم ذكر بعد ذلك مبطلات المسح على الخف وذكر ثلاثة وهي:

-مسألة: من أصابته جنابة فإن مدة المسح تنتهي لأن المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى ولحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) صححه الترمذي.

-مسألة: لو نزع الخف بعد لبسه فما الحكم؟

ـ القول الأول/ المذهب أن المدة تنقطع وليس له المسح عليهما إلا بعد الوضوء التام ورجحه ابن جبرين1/ 257 شفاء العليل.

ـ القول الثاني/ وهو التفصيل على حالتين:

-أن ينزع خفية بعد لبسهما وقبل المسح عليهما وهو على طهارة فهذا وضوئه على صحته وله لبسهما ولا تنقطع مدة المسح.

-أن ينزع الخف بعد المسح عليهما فهذا:

1.إن كان محدثًا فليس له لبسهما إلا بعد غسل القدمين أي أن المدة انقطعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت