فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 349

ذكر جملة من العلماء شروطًا لاستحقاق القاتل للسلب, وبعضها لا يسلم وبعضها فيه نزاع قوي لكن الذي دلت عليه الأدلة من هذه الشروط هي:

1ـ أن يقتله أو يجعله في حكم المقتول: كما نص على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلًا) وكما في مقتل أبي جهل فالذي ضربه ضربة الموت معاذ بن عمرو بن الجموح والذي حز رأسه ابن مسعود - رضي الله عنهم - ومع ذلك فالسلب أعطي لمعاذ.

2ـ أن توجد له بينة على ذلك: لنص الحديث: (له عليه بينة) كما تقدم بيانه.

3ـ أن يكون المقتول من أهل القتال: وهم الرجال البالغون أما لو قتل امرأة أو صبيًا فإنه لا يستحق السلب لأنه ممنوع من قتلها كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن قتل النساء والصبيان) .

* النوع الثاني من الأموال المأخوذة من الكفار حال القتال/ الغنيمة:

-المسألة الأولى: ما هو تعريف الغنائم؟

• الغنائم هي: ما أُخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به، وهذا يشمل ما جمع من الغنائم من أمتعة وأموال ودواب وسيوف وغيرها بعد الفراغ من المعركة, ويشمل أموالهم التي كانت معهم عند الهزيمة، ويشمل السبي من نساء وصبيان، ويشمل الأسرى وكل هذا داخل في الغنائم, ويستثنى من هذا سَلَب القتيل كما تقدم بيانه فإنه للقاتل.

-المسألة الثانية: من هم المستحقون للغنيمة؟

• المستحقون للغنيمة هم: كل من شهد المعركة من أهل القتال وكان مستعدًا للمساعدة وكل على حسبه, وسواء قاتل أو لم يقاتل حتى النساء والصبيان, وقد روى البيهقي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (الغنيمة لمن شهد الوقعة) صححه البيهقي والهيثمي.

-المسألة الثالثة: ما طريقة تقسيم الغنائم؟

أما طريقة تقسيم الغنائم فهي كالتالي:

1.يخرج أربعة أخماس الغنيمة وهو ما يعادل 80% منها فيقسم بين الغانمين وطريقة قسمته أيضًا كالتالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت