-لِلرَّاجِل الذي ذهب للجهاد على قدميه سهم واحد من الغنيمة.
-وللفارس وهو الذي على فرس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء لصراحة السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له) .
ـ وروى الأثرم من حديث ابن عباس - رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهم) .
-فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين:"وفي الوقت الحاضر نقيس على كل شيء ما يشبهه فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها ولما فيها من الخطر ولقوة أثرها في العدو ويقاس على الإبل النقليات والدبابات وهكذا, ولكن بما أنه لا يملكها فإنه يرد السهمان لبيت المال, وللإمام أن يعطيها الطيار ونحوه تشجيعا له"8/ 35 الممتع، وإلحاق هذا الآلات بالخيل أو الإبل أمر اجتهادي يمكن أن يختلف نظر المجتهد فيه والله أعلم.
-مسألة: هل هناك فرق بين الفرس العربي والفرس الهجين؟
-القول الأول: المذهب قالوا هناك فرق، فالذي معه فَرَسٌ عربي يعطى ثلاثة أسهم، والذي معه فَرَسٌ هَجِيْنٌ يعطى سهمين، والراجل سهم واحد.
-القول الثاني: وهو الأقرب أنه لا فرق بين الفرس العربي والهجين لعمومات النصوص ومنها عموم حديث ابن عمر - رضي الله عنه: (للفارس ثلاثة أسهم سهمان له وسهم لفرسه) وهذا عام ليس فيه تفريق بين عربي وغيره ما دام يسمى فرسًا, وأما ما استدل به الحنابلة فإنها كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة مثل حديث مكحول - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهمًا) قال الشافعي:"لم يروي ذلك إلا مكحول مرسلًا"
والمرسل لا تقوم به حجة عندنا وضعفه الألباني الإرواء 5/ 85 وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية 4/ 174 الإنصاف.