1ـ ذهب الحنابلة إلى أنه من أول حدث بعد لبس.
2ـ وذهب آخرون إلى أنه من أول مسح بعد لبس سواء سبقه حدث أم لا، وهذا رواية عن الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ورجحه النووي وشيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين وهذا هو الأقرب والله أعلم.
ـ قال ابن عثيمين:"تبتدئ المدة من أول مرة مسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس لأن الشرع جاء بلفظ المسح"كما قال صفوان: (أمرنا أن نمسح على خفافنا) 1/ 276 الروض المربع.
-مسألة: إذا مسح في السفر ثم أقام فإنه يتم مدة مقيم إن كان بقي من المدة شيء وقواه الشيخ ابن عثيمين وهذا صحيح لأنه أصبح مقيمًا وزالت رخصة السفر.
-مسألة: إذا مسح في الحضر ثم سافر ففيه قولان:
-القول الأول/ المذهب قالوا يأخذ مدة المقيم لأنه المتيقن وما زاد لم يتحقق شرطه ولاجتماع حاضر ومبيح فغلبوا جانب الحضر.
-القول الثاني/ أنه يمسح مدة مسافر ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين لأن الأحاديث ذكرت المسافر وأطلقت فيصدق على كل مسافر فلو مسح أربعة أوقات ثم سافر نقول بقي عليك يومان ووقت.
ـ مثال على القول الراجح: لبس إنسان الخفين عند صلاة الظهر ولكنه لم يمسح عليهما إلا بعد المغرب فإنه يبدأ بحساب المدة من المغرب لا من الظهر.