مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه) وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعهما عنه وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام.
-إذا سبي مع والديه وأسلم أحدهما: فإن القاعدة أن الولد يتبع خير أبويه دينًا, فلو أسلم أبوه أو أمه فيحكم بالإسلام للولد, ويتبع المسلم كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21] .
-الثالثة: وفيها خلاف ,وهي:"إذا مات أحد أبوي الغلام الكافر بدار الإسلام فيحكم بإسلامه", وهذا فيه نظر, والأظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية واختاره شيخ الإسلام, أنه لا يحكم بذلك وفرق بينه وبين مسألة السبي, فالمسبي انقطعت تبعيته لمن هو على دينه, وهذا إن مات أحد والديه لم تنقطع لمن بقي من والديه وأقاربه, ويدل له العمل المستمر من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - إلى اليوم, يموت أهل الذمة في بلاد المسلمين ويتركون أطفالهم ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم ولم يقولوا هؤلاء مسلمون.
2.وأما الحالات التي يحكم فيها بكفره:
-إذا سُبِيَ مع والديه: فعلى دينهما لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) .
-وإذا سباه ذمي: فعلى دينه قياسًا على المسلم.
2ـ الغنيمة.