-القول الثاني: ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم والسعدي وابن عثيمين أنه واجب على الجماعة في السفر كالحضر.
والدليل:
1.أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحافظ عليه في السفر كمحافظته في الحضر.
2.أيضا قوله لمالك بن الحويرث ولابن عمه: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) متفق عليه وهما مسافران, قال ابن باز:"فإن أراد الصلاة فالسنة له أن يؤذن ويقيم حتى ولو كان وحده أو حتى ولو كان مسافرًا".
1ـ الإسلام.
2ـ العقل.
3ـ التمييز.
4ـ الطهارة.
5ـ دخول الوقت وفيه مسائل:
ـ فوقت الظهر: يبدأ من زوال الشمس لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي ميلها نحو الغروب، ولحديث جابر - رضي الله عنه: (أن جبريل - عليه السلام - صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين زالت الشمس ... ) وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس) ، وآخره موطن خلاف، والأقرب أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ودليله حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (وصار ظل الرجل كطوله ولم يحضر العصر) وهذا قول مالك وأحمد وإسحاق والثوري والشافعية، فإذا صار ظل الرجل كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.