شروط المسح
1ـ لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء: وعليه أكثر العلماء والدليل حديث المغيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه.
-فائدة قوله بالماء: يخرج الطهارة بالتيمم فالذي يتيمم ثم يلبس الخف فإذا وجد الماء لا يمسح عليه.
2ـ أن تكونا ساترتين لمحل الفرض: وهو من القدم إلى الكعب، وقد صرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية.
-مسألة: ما حكم المسح على الخف الذي فيه شقوق وخروق؟ فيه خلاف:
1ـ الحنابلة وهم أشد المذاهب في هذا ذهبوا إلى أنه لو كان فيه خرق واحد ولو صغير تظهر منه البشرة لم يجزئ المسح عليه.
2ـ وذهب طائفة من العلماء إلى جواز المسح عليه حتى ولو كان فيه شقوق مادامت لا تخرجه عن مسمى الخف ولم تمنع الانتفاع به ويغطي أكثر القدم وهذا قول ابن المنذر وأبو ثور والثوري وإسحاق بن راهوية ويزيد بن هارون ورجحه شيخ الإسلام21/ 172 ويدل لهذا:
ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح المسح على الخفين إباحة عامة فيشمل كل ما يسمى خفًا ولو كان فيه خروقًا ما لم يخرج عن هذا المسمى.
ـ ظاهر حال الصحابة فإن غالبهم فقراء وكانوا يطئون بها الشوك والحجارة ولابد أن تخرقها ولم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهاهم عما اخترق.
ـ أن المشقة حاصلة بنزعه كغيره.
-مسألة: حكم المسح على الخف الشفّاف؟
1ـ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يمسح عليهما.