فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 349

ـ وجاء كذلك في صحيح مسلم عن بلال - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار) والخمار هنا فسره كثير من العلماء بالعمامة.

ـ اشترط بعض العلماء لجواز المسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة يعني مدارة تحت الحقة أو لها طرف مرتخ بين الكتفين، قالوا لأن هذه عمائم العرب، ورد شيخ الإسلام على هذا بأنه لا دليل عليه بل النص جاء في المسح على العمامة.

ـ يسن أن يمسح مع العمامة ناصية الرأس ولا يجب ذلك.

ـ ولا يشترط في المسح على العمامة أن تكون أدخلت على طهارة، ولا يشترط لها توقيت معين على الصحيح لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء في ذلك، وقياسها على الخفين لا يصح.

ـ صفة المسح عليها: أن يعممها جميعها بالمسح مرة واحدة، ويشرع أن يمسح معها ما ظهر من الرأس كالناصية وأطراف الرأس كذلك الأذنين.

1.الخارج من السبيلين.

2.زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، وتغطية العقل قسمان:

-القسم الأول: أن يكون بالجنون والسكر والإغماء فهذا ينقض قليله وكثيره لأنه لو خرج منه شيء لم يشعر به وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن من زال عقله بجنون أو أغمي عليه بمرض ونحوه أن عليه الوضوء، الأوسط 1/ 144 ويشهد له: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أغمي عليه وأراد القيام للصلاة أغتسل) متفق عليه.

-القسم الثاني: أن يكون بالنوم فله حالات ثلاث:

• ـ الحالة الأولى: إن كان النائم مضطجعًا وقد استغرق فهذا ينقض الوضوء وقد نقل إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البر في التمهيد 3/ 302 وابن قدامه1/ 181المغني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت